أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لمس الأدوات الصحية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لمس الأدوات الصحية
معلومات عن الفتوى: حكم لمس الأدوات الصحية
رقم الفتوى :
243
عنوان الفتوى :
حكم لمس الأدوات الصحية
القسم التابعة له
:
الأعيان النجسة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هناك أشياء كثيرة تحدث يوميا ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا؟ سأذكرها في نقاط ، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه . مثلا : ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه ، كذلك الوقوف على بلاط دورات المياه حافية ، ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول وملامسة الزوج أو تقبيله ، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة .
نص الجواب
1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء ، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة. 2 - ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده. 3 - ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء ، وهكذا ملامسته لها لا تنقض وضوءه ، سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها ما لم يخرج شيء من مني أو مذي ، إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه ينتقض الوضوء بذلك . وأما قوله تعالى: [أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ] فالمراد بذلك : الجماع ، في أصح أقوال علماء التفسير ، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمع كثير من أهل العلم . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، لكن إن خرج شيء من المذي فإنه يجب على من خرج منه المذي الوضوء للصلاة ونحوها ، بعد غسل الذكر والأنثيين وبعد غسل المرأة فرجها ، أمل إن كان الخارج منيا فإنه يجب على من خرج منه الغسل . 4 - الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء ، ولا حرج فيه ، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك . وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد ، وغيرها من اللحوم المباحة ، فلا ينتقض الوضوء بها ، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم] وسأله صلى الله عليه وسلم سائل فقال يا رسول الله [أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت ثم قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم] رواه مسلم في الصحيح . 5 - ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوء ، هذا فيه تفصيل . إذا ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب ولا غيره ، إذا لم يكن من محارمها ، ولكن لو لمسته بأن لمست يده أو قدمه لم ينتقض الوضوء بذلك ، وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها، أو يد عمها ، أو قبلت رأسه ، أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك ، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كما تقدم . أما الغريب الذي ليس محرما لها فلا تلمس يده ، ولا تصافحه ، ولا تمس شيئا من بدنه ، ولا يلمسها هو ، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس : كيف حالك يا فلان؟ وعليكم السلام ، والسلام عليكم ، كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه هذا ، من دون مصافحة ، ومن دون تكشف ، ولا ملامسة ، بل تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها ، وتسلم عليه بالكلام فقط كما تقدم .
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: